Mas’ala 29275الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 108vol. 5, p. 108 ولو ظهر بها حمل بعد طلاقه، وقال: كنت استبرأتها بحيضة فله أن يلاعنها أيضاً. الشافعية - قالوا: إن كان هناك حمل، أو ولد فله أن يلاعن، وإلا فلا حق له. الحنفية، والحنابلة - قالوا: ليس له أن يلاعن أصلاً، لأنها صارت أجنبية له بعد طلاقها. Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare