Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا يقطع من سرق الخمر، والخنرير، وآلات اللهو والطرب. - ٣ - وأن لا يكون للسارق ملك، كمن سرق ما رهنه، أو ما استأجره، ولاشبهة ملك. كالذي يسرق من المغنم، أو من بيت المال، لأن له فيها نصيباً، وروي عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه، أنه أتي برجل سرق مغفراً من الخمس، فلم ير عليه قطعاً وقال: له فيها نصيب.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet