Mas’ala 29598الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 141vol. 5, p. 141 والسرقة: أخذ العاقل، البالغ نصاباً محرزاً، أو ما قيمته نصاب، ملكاً للغير، لا ملك له فيه ولا شبهة ملك على وجه الخفية، مستتراً من غير أن يؤتمن عليهن وكان السارق مختاراً غير مكره، سواء أكان مسلماً، أم ذمياً، أو مرتداً، ذكراً، أو أنثى، حراً، أو عبداً. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare