Mas’ala 29897الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 165vol. 5, p. 165 الشافعية قالوا: من سرق من مال بيت المال أو الغيمة ان فرز لطائفة القربى والمساكين والمجاهدين وكان هو واحداً منهم، أو اصله، أو فرعه فلا قطع عليه، لأنه سرق من مال له فيه حق ثابت وإن فرز لطائفة ليس هو منهم فيجب القطع، إذ لا شبهة له في ذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare