Mas’ala 30113الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 181vol. 5, p. 181 ولو ملك المال المسروق قبل القضاء فلا يقطع اتفاقاً، فكذا قبل الاستيفاء، ولن المقصود من القضاء باللفظ ليس إلا إظهار الحق للمستحق، والمستحق هنا هو الله عز وجل، والحق ظاهر عنده غير مفترقر إلى الإظهار فلا حاجة إلى القضاء لفظاً، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare