Mas’ala 30137الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 183vol. 5, p. 183 فإن انزجر بها اعتاض بالثانية، وقضى بها مآربه، ولكن ليس للزاني مثل ذكره، إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه، الثاني: أن الحد زجر للمحدود وغيره، وقطع اليد في السرقة ظاهر يراه الناس بالعيان فيعتببرون به، أما قطع الذكر في الزنى، فهو باطن، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare