Mas’ala 30301الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 197vol. 5, p. 197 ولا يحد إذا قذف المجبوب، أو الرتقاء، أو الخنثى المشكل إلا إذا رماه بأنه أتي من دبرهن فإنه يعد قاذفاً، ويقام عليه الحد، لأنه يلحقه شين مثل الزنا. المالكية قالوا: لا يحد من رمى مقطوع الذكر، أو العنين، أو التي في فرجها عظم، لأنه ظهر كذبه في الواقع، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare