Mas’ala 30637الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 227vol. 5, p. 227 الثالث يوجب حرمان القاتل من الميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ميراث لقاتل) ولكن العلماء اشترطوا أموراً في القاتل الذي يقاد منه، وفي المقتول، وفي صفة القتل. فقالوا: إن القاتل الذي يقتص منه في القتل العمد يشترط فيه أن يكون عاقلاً، فلا قصاص على Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare