Mas’ala 30687الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 231vol. 5, p. 231 وقيل: الاستيفاء للنساء بثلاثة شروط. إن كن وارثات ولم يساوهن عاصب في الدرجة، وكن عصبة لو كن ذكوراً. الحنفية، والمالكية رحمهم الله تعالى قالوا: إن الولي إذا عفا عن القصاص، عاد إلى الدية بغير رضا الجاني، وليس له العدول إلى المال إلا برضا الجاني، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare