Mas’ala 30776الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 237vol. 5, p. 237 إن قلنا بالأول وهو الأصح لم تجب الدية في حال السراية، لأنه أذن فيما بملك وإلا وجبت، ففي صورة القطع تجب نصف الدية، لأنه الحادث بالسراية، وفي حالة الأمر بالقتل ابتداء تجب الدية، وعلى القول الأول تسقط الدية ولكن تجب الكفارة، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare