Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا قطع له، لأن المستحق القتل، والقطع طريقه، وقد عفا عنه، أو عفا وليه عن الطرف، فله جز الرقبة في الأصح لأن كلاً منهما حقه، والثاني المنع، لأنه استحق القتل بالقطع الساري، وقد عفا عنه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet