Mas’ala 30836الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 240vol. 5, p. 240 وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالاً، لأنه امتنع بمعنى راجع إلى القاتل، وليس للعافي شيء من المال، لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه. الشافعية، والمالكية - قالوا: إنه لا حظ للزوجين في القصاص والدية، ولاحق لهما فيهما، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare