Mas’ala 31049الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 255vol. 5, p. 255 فإن ساوى المقتول أحدهما فقط، كأن كان المقتول ذمياً، أو عبداً، واحدهما كذلك، والآخر مسلم، أو حر، فالقصاص على المكافىء دون الآخر، بل يجبعليه نصف الدية، أو نصف القيمة لأولياء الدم، لأنهما مشتركان في الفعل، وشريك غير المطافىء يقتص منه، كشريك الأب، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare