Mas’ala 31128الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 259vol. 5, p. 259 ثم من يجب عليه القصاص لو انفرد، يجب عليه نصف الدية في ماله، لأن فعله عمد، وإنما لم يجب القصاص لتعذر الاستيفاء، والعاقلة لا تعقل العمد، ونصف الدية الآخر على عاقلة الآخر إن كان صبياً أو مجنوناً أو خطأ، لأن الدية يجب فيه بنفس القتل، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare