Mas’ala 31363الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 274vol. 5, p. 274 ومن رمى رجلاً بسهم عمداً، فنفذ منه السهم إلى رجل آخر وأصابه وماتا معاً، فيجب عليه القصاص في الأول، وتجب الدية لورثة الثاني على عائلة الرجل القاتل. لأن الول عمد، والثاني احد فرعي الخطأ، فكأنه رمى صيداً فأصاب آدمياً، والقتل يتعدد بتعدد أثره، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare