ولا قصاص علىقاتل الحربي، والمرتد لعدم العصمة عندهما. مبحث في تغير حال المجروح من الجرح إلى الموت الشافعية، والحنابلة - قالوا: في شأن تغيير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت بعصمة، أو حرية أو إهدار، أو غيره إذا جرح مسلم، أو ذمي، حربياً، أو مرتداً، أو عبد نفسه، فأسلم الحربي، أو المرتد، أو أمن الحربي، وعتق العبد،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet