Mas’ala 31459الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 278vol. 5, p. 278 فإن ردته بعد الرمي لاتحرم، لأن فعله ذكاة شرعاً، وقد تم موجباً للحل بشرطهن وهو التسمية، وبما إذا كانت الجناية خطأ، فكفر بعد الرمي. قبل الإصابة فإنه صحيح، والفعل وإن كان عمداً، فالقود يسقط بالشبهة الناشئة من اعتبار حالة الإصابة. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare