Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جرح عمد، بإقرار أو شهادة رجلين، قال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [آية ٢٨٢] من البقرة. وقال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} آية [٢ من سورة الطلاق] وقال عليه اصلاة والسلام (شاهداك، أو يمينه) ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، قال الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أن لا تقبل شهداة النساء في الحدود والقصاص) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet