Mas’ala 32181الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 322vol. 5, p. 322 الجنين، والكفر، فالأول يردها إلى الشطر، والثاني إلى القيمة، والثالث إلى الغرة، والرابع إلى الثلث. وهي مثلثة قي قتل العمد سواء أوجب فيه قصاص وعفي عنه أم لا، كقتل الوالد ولده، والمراد بتثليثها جعلها ثلاثة أقسام. Read the whole chapterCopy with source On the map: Injuries and retaliationCompare