Mas’ala 32213الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 324vol. 5, p. 324 ولا المعيبة إلا برضى المستحق بذلك إذا كان أهلاً للتبرع، لأن الحق له، فله إسقاطه، ويثبت حمل الخلفة المأخوذة من الدية، بأهل خبرة بذلك. بأن يشهد عدلان منهم عند إنكار المستحق حملها إلحاقاً لها بالتقويم، Read the whole chapterCopy with source On the map: Injuries and retaliationCompare