Mas’ala 32632الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 352vol. 5, p. 352 والمراد بها في الحديث، المعصية، لا العقوبة، فمعنى الحديث لا تجوز العقوبة بالضرب زيادة على عشرة أسواط إلا في الجنايات أن يختلي بامرأة محرمة، أو يشهد زوراً، أو يغش شخصاً، أو يخدعه، أو يحتال عليه، أو يقامر، أو يبذر ماله فيما يؤذي الناس. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare