ثم أنه خرج فأدركه الله الله تعالى بذنوبه فقتله) . مبحث أحكام قطاع الطريق. اتفق الأئمة على أن من خرج في الطريق العام وأشهر السلاح مخيفاً لعابر السبيل خارج المصر حراً أو عبداً، مسلماً، أو ذمياً، أو مستأمناً، أو محارباً، فإنه محارب قاطع للطريق جار عليه أحكام المحاربين،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet