Mas’ala 32763الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 363vol. 5, p. 363 ولا قطع في مثله، فظهر حق العبد في النفس والمال، حتى يستوفي الولي القصاص، أو يعفو. الشافعية - قالوا: إن قتل القاطع يغلب فيه معهى القصاص لأنه حق آدمي، لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق آدمين وحق لله تعالى يغلب فيه حق الآدمي، لبنأئه على الضيق. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare