Mas’ala 32966الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 376vol. 5, p. 376 ثم هو مال حربي لا أمان له، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فيكون فيئاً. الشافعية - قالوا: في زوال ملك المرتد عن ماله الحاصل قبل الردة، أو فيها بالردة أقوال: أظهرها الوقوف كبضعزوجته سواء ألحق بدرا الحرب أم لا، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare