Mas’ala 33007الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 378vol. 5, p. 378 ثم يعتبر كونه وارثاً عند لحاقه في قول الإمام محمد، لأن اللحاق هو السبب، والقضاء لتقرره يقطع الاحتمال. وقال أبو يوسف: يعتبر كونه وارثاً وقت القضاء، لأنه يصير موتاً بحكم القضاء، والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فهي على هذا الخلاف المذكور في المذهب. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare