Mas’ala 33053الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 381vol. 5, p. 381 بخلاف الزاني المحصن، وقاتل العمد، لأن الاستحقاق فيهما جزاء على الجناية، مع بقاء سبب العصمة، وهو الإسلام، فيبقى مالكاً حقيقة، وبخلاف المرأة المرتدة لأنها ليست حربية ولهذا لا تقتل بعد الردة أما المرتد فقد زال ملكه عن أمواله بردته، كما ذكرنا. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare