Mas’ala 33086الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 383vol. 5, p. 383 الرابعة: المكره على الإسلام إذا ارتد لا يقتل، لأن الحكم بإسلامه من حيث الظاهر، لأن قيام السيف على رأسه ظاهر في عدم الاعتقاد بقلبه، فيصير شبهة في إسقاط القتل وبه قال الشافعية، لعدم التكليف، (وما استكرهوا عليه) فقد رفع عنه المؤاخذة. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare