Mas’ala 3384الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 222vol. 1, p. 222 فإن المرأة والخنثى لا يجهران بالقراءة، بل يسن لهما الإسرار، كي لا يسمع صوتهما الأجنبي وحد الإسرار عند الشافعية هو أن يسمع المصلي نفسه، كما تقدم، وظاهر أن الجهر لا يكون الا في الركعتين الأوليين إذا كان منفرداً. وسيأتي حكم المسبوق. Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare