Mas’ala 3556الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 236vol. 1, p. 236 ثم يديه، ثم ركبتيه، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية، والحنابلة؛ أما الشافعية، والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) ، على أن هذا إذا لم يكن به عذر، أما إذا كان ضعيفاً، أو لابس خف، أو نحو ذلك، فيفعل ما استطاع بالإجماع. Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare