Mas’ala 3575الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 237vol. 1, p. 237 فإن جهر في صلاة العصر أو الظهر مثلاً، فإنه يكون قد ترك الواجب، ويكون عليه سجود السهو بناء على تصحيح القول بالوجوب، أما المأموم فإنه يجب عليه الانصات في كل حال، كما تقدم. الحنابلة قالوا: المنفرد مخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare