Mas’ala 3806الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 255vol. 1, p. 255 فإن الالتفات بوجهه مبطل لصلاته. جعل يديه في كميه عند تكبيرة التحرم. وعند الركوع والسجود وعند القيام من التشهد الأولة وعند الجلوس له أو للأخير بالنسبة للذكر دون الأنثى. الإشارة بنحو عين أو حاجب أو نحوهما. Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare