Mas’ala 3823الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 257vol. 1, p. 257 ولو بما لا يشبه، الزنار كمنديل، أما الحزام على نحو القفطان فلا بأس به القنوت في غير الوتر، إلا لنازلة، فإنه يسن للإمام الأعظم أن يقنت في جميع الصلوات ما عدا الجمعة، الالتفات اليسير بلا حاجة، سواء كان بوجهه فقط، أو به مع صدره، Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare