Mas’ala 4152الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 278vol. 1, p. 278 الصلاة، سواء كان قليلاً أو كثيراً، إذا كان المصلي عامداً، عالماً، عالماً بتحريم الأكل والشرب، وبأنه في الصلاة ولو مكرهاً. أما إذا كان ناسياً للأكل أو الشرب أو جاهلاً يعذر بجهله، كما تقدم، أو ناسياً أنه في الصلاة فإنه لا يضر القليل منها، Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare