Mas’ala 4168الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 279vol. 1, p. 279 فإن كان ذلك قبل القعود الأخير قدر التشهد بطلت صلاته، وإلا فلا تبطل، لأن الصلاة تكون قد تمت. الشافعية قالوا: إن وجد المتيمم ماء أثناء صلاته فلا تبطل. إلا إذا كان في صلاة لا تغنيه عن القضاء، كما تقدم تفصيله في التيمم. Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare