Mas’ala 4944الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 330vol. 1, p. 330 الحنفية قالوا: صلاة الكسوف لا تصح بركوعين وقيامين، بل لا بد من قيام واحد، وركوع واحد كهيئة النفل بلا فرق، على أنهم قالوا: أقلها ركعتان، وله أن يصلي أربعاً أو أكثر، والأفضل أن يصلي أربعاً بتسليمة واحدة أو بتسليمتين Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare