Mas’ala 8404الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 514vol. 1, p. 514 ومن القسم الثالث - وهو ما إذا قضى ضهوة الفرج غير كاملة - ما إذا أمنى بوطء ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى؛ أو أمنى بفخذ أو بطن أو عبث بالكف، أو وطئت المرأة وهي نائمة أو قطرت في فرجها دهناً ونحوه فإنه يجب في كل هذا القضاء دون الكفارة. Read the whole chapterCopy with source On the map: FastingCompare