Mas’ala 9497الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 568vol. 1, p. 568 ويجب أن يخرجها عنه وعمن تلزمه نفقته وقت وجوبها، وهم أربعة أصناف: الأول: الزوجة غير الناشز ولو موسرة أو مطلقة رجعياً أو بائناً حاملاً إذا لم تكن لها نفقة مقدرة وإلا فلا تجب. ومثل المرأة العبد والخادم. الثاني: أصله وإن علا. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare