Mas’ala 9520الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 569vol. 1, p. 569 ولا يصح إخراجها من غير الغالب، إلا إذا كان أفضل، كأن اقتاتوا شعيراً فأخرج براً فيجزئ، وما عدا هذه الأصناف التسعة. كالفول، والعدس، لا يجزئ الإخراج منه إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأصناف التسعة، فيتعين الإخراج من المقتات، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare