Mas’ala 966الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 68vol. 1, p. 68 وأن يكون العود ليناً غير ضار ويكره أن يستاك بعود يابس، والسواك سنة في جميع الأوقات، إلا بعد الزوال، بالنسبة للصائم فإنه مكروه، سواء أكان العود رطباً، أم يابساً؛ أما قبل الزوال فإنه يسن له أن يستاك لعود يابس، Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare