Mas’ala 979الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 69vol. 1, p. 69 فإن وضوءه يصح مع الكراهة التنزيهية. حتى ولو كان المرحاض طاهراً لم يستعمل. لأنهم يكرهون الوضوء في المحل المعد للنجاسة وإن لم يستعمل. ثانياً: تقليل الماء الذي يستعمل في الأعضاء بحسب الإمكان بحيث يسيل على جميع العضو ويعمه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare