Mas’ala 9823الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 586vol. 1, p. 586 للتطيب به؛ كالمسك، والكافور، والعنبر، ونحو ذلك، وهذا النوع لا يجوز للمحرم استعماله في ادهان أو غيره، بأي وجه كان، الثاني: ما ليس طيباً بنفسه، وليس فيه معنى الطيب ولا يصير طيباً بوجه: كالشحم، وهذا النوع يجوز للمحرم استعماله في الأدّهان، ونحوه، Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare