Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Suckling

Family

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 34 masa’il
  1. قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم

  2. ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرا

  3. وقال أبو يوسف ومحمد: سنتان

  4. فإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم

  5. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

  6. إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب

  7. وأخت ابنه من الرضاع يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أخت ابنه من النسب

  8. وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من النسب

  9. وامرأة أبيه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز أن يتزوج امرأة أبيه من النسب

  10. ولبن الفحل يتعلق به التحريم

  11. وهو: أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أبا للمرضعة

  12. ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجهل

  13. وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر

  14. ولا يجوز أن تتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعتها

  15. ولا ولد ولدها

  16. ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة لأنها عمته من الرضاع

  17. وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم

  18. وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم

  19. وإذا اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة

  20. وإذا اختلط بالدواء وهو الغالب تعلق به التحريم

  21. وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فأوجر به الصبي تعلق به التحريم

  22. وإذا اختلط اللبن بلبن شاة واللبن هو الغالب تعلق به التحريم

  23. وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم

  24. وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  25. وقال محمد: يتعلق بهما

  26. وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيا تعلق به التحريم

  27. وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريم

  28. وإذا شرب صبيان من لبن شاو فلا رضاع بينهما

  29. وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج

  30. فإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها

  31. وللصغيرة نصف المهر

  32. ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفساد

  33. وإن لم تتعمد فلا شيء عليها

  34. ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 51 masa’il
  1. حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة

  2. بوجور

  3. أو سعوط

  4. أو حقنة تكون غذاء

  5. أو خلط لا غلب

  6. ولا كماء أصفر

  7. وبهيمة

  8. واكتحال به:

  9. محرم إنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ

  10. إلا: أن يستغني ولو فيهما

  11. ما حرمه النسب

  12. إلا أم أخيك وأختك

  13. وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِك

  14. وَجَدَّةَ وَلَدِك

  15. وَأُخْتَ وَلَدِك

  16. وَأُمَّ عَمِّك وَعَمَّتِك

  17. وَأُمَّ خَالِك وَخَالَتِك

  18. فَقَدْ لا يحرمن من الرضاع

  19. وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ

  20. وَلِصَاحِبِهِ من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين

  21. واشترك مع القديم

  22. ولو بحرام لا يلحق به الولد

  23. وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لها لأنها زوجة ابنه:

  24. كمرضعة مبانته

  25. أو مرتضع منها

  26. وإن أرضعت زوجتيه اختار

  27. وإن الأخيرة

  28. وَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ

  29. وأدبت المتعمدة للإفساد

  30. وفسخ نكاح المتصادقين عليه:

  31. كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ

  32. وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ

  33. إلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ فالكفارة

  34. وَإِنْ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ:

  35. وَلَهَا النِّصْفُ

  36. وإن ادعته فأنكر: لم يندفع

  37. ولا تقدر على طلب المهر قبله

  38. وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ: مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ

  39. لَا بَعْدَهُ

  40. كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا

  41. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أراد الاعتذار

  42. بخلاف أم أحدهما فالتنزه

  43. وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ

  44. وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا قَبْلَ العقد

  45. وهل تشجرط العدالة مع الفشو؟ تردد

  46. وبرجلين

  47. لا بامرأة ولو فشا

  48. وندب التنزه مطلقا

  49. ورضاع الكفر: معتبر

  50. والغيلة: وطء المرضع

  51. وتجوز.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 72 masa’il
  1. إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين

  2. ولو حلبت فأوجر بعد موتها حرم في الأصح

  3. ولو جبن أو نزع منه زبد حرم

  4. ولو خلط بمائع حرم إن غلب

  5. فإن غلب وشرب الكل قيل: أو البعض حرم في الأظهر

  6. ويحرم إيجار

  7. وكذا إسعاط على المذهب

  8. لا حقنة في الأظهر

  9. وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين

  10. وخمس رضعات

  11. وضبطهن بالعرف

  12. فلو قطع إعراضا تعدد

  13. أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا

  14. ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة

  15. وفي قول خمس

  16. ولو شك هل خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم

  17. وفي الثانية قول أو وجه

  18. وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه

  19. وتسري الحرمة إلى أولاده

  20. ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه

  21. ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة في الأصح

  22. وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع وأمهاتها جداته وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي

  23. واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة

  24. لا زنا

  25. ولو نفاه بلعان انتفى اللبن عنه

  26. ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطىء اثنان بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره

  27. ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة أو انقطع وعاد

  28. فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها للأول

  29. وإن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني

  30. وكذا إن دخل

  31. وفي قول للثاني

  32. وفي قول لهما.

  33. فصل

  34. تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه

  35. وللصغيرة نصف مهرها

  36. وله على المرضعة نصف مهر مثل

  37. وفي قول كله

  38. ولو رضعت من نائمة فلا غرم

  39. ولا مهر للمرضعة

  40. ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة

  41. وكذا الكبيرة في الأظهر

  42. وله نكاح من شاء منهما

  43. وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق

  44. وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوأة

  45. فإن كانت موطوأة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر

  46. ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا

  47. وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة موطوأة

  48. ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته

  49. ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا

  50. ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد

  51. ولو أرضعت موطوأته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه

  52. ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا

  53. وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه

  54. وإلا فربيبة

  55. ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا

  56. وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوأة

  57. وإلا فإن أرضعنهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن ولا يحرمن مؤبدا

  58. أو مرتبا لم يحرمن وتنفسخ الأولى والثالث: ة وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالث: ة

  59. وفي قول لا ينفسخ

  60. ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية.

  61. فصل

  62. قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي حرم تناكحهما

  63. ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطىء

  64. وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ ولها المسمى إن وطىء وإلا فنصفه

  65. وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها

  66. وإلا فالأصح تصديقها ومهر مثل إن وطىء وإلا فلا شيء لها

  67. ويحلف منكر رضاع على نفي علمه

  68. ومدعيه على بت

  69. ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة

  70. والإقرار به شرطه رجلان

  71. وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها

  72. وكذا إن ذكرت فقالت أرضعته في الأصح

  73. والأصح أنه لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه

  74. ويعرف ذلك بمشاهة حلب وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمها إنها لبون.

Hanbali
Another book
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله'Abdullah b. Ahmad b. Hanbal · 73 masa’il
  1. ١٢٣٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَة فأرضعت غُلَاما وَجَارِيَة وللغلام اخ يحل للْأَخ ان يتَزَوَّج الْجَارِيَة قَالَ نعم لَا بَأْس ان يتَزَوَّج اخت اخيه لانه لَيْسَ بَينهمَا رضَاع وَلَا نسب وانما الرَّضَاع بَين اخيه وَبَين الْجَارِيَة

  2. ١٢٣٩ - سَأَلت ابي عَن الامة اذا جَاءَت يحْتَمل الْعُمُوم وَالْخُصُوص فَقَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف} مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة فظاهرها يحْتَمل ان يكون ابوه وجده وجد ابيه وَقَالَ بعض النَّاس وَكَذَلِكَ ابو امهِ لَا يتَزَوَّج امْرَأَته وَقَوله مَا نكح آباؤكم مَا تزوج الرجل لم يحل لِابْنِهِ ان يَتَزَوَّجهَا وان لم يدْخل بهَا الاب حَدثنِي ابي قَالَ نَا حُسَيْن بن مُحَمَّد قَالَ نَا شريك عَن جَابر عَن ابي جَعْفَر قَالَ اقام عَليّ بن ابي طَالب كَعْب بن عجْرَة بَين السماطين اَوْ قَالَ بَين الصفين قَالَ حدث بِمَا سعمت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تحل ابْنة الاخ وَلَا ابْنة الاخت من الرضَاعَة ان تنْكح قَالَ ابي وَكَذَا اقول انا ايضا لَا يحل

  3. ١٢٤٠ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا قا ل نعم لَا بَأْس وَإِن قدم فَلَا بَأْس وَإِن دخل بهَا فَلَا بَأْس

  4. ١٢٤١ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امته وَهُوَ يرى انها حرَّة فَولدت مِنْهُ اولادا ثمَّ جَاءَ الْوَلِيّ فَأَقَامَ الْبَيِّنَة انها امته ابقت من عِنْده قَالَ على ابيهم ان يفديهم وَيرد الامة الى مَالِكهَا وَقَالَ بَعضهم مَكَان كل وصيف وصيف فَإِن جَاءَهُ رجل فغره فَزَوجهُ فعلى الْغَار الَّذِي غره ان يفْدي وَلَده قلت لابي ثمَّ اقر انها امته وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة قَالَ فَلَا شَيْء حَتَّى يثبت لَهُ اَوْ تقر هِيَ انها امته سُئِلَ عَن الْخلْع

  5. ١٢٤٢ - سَأَلت ابي عَن رجل خَالع امْرَأَته فَقَالَ فِيهَا اخْتِلَاف

  6. ١٢٤٣ - قلت لابي رجل تعلّقت بِهِ امْرَأَته فَقَالَت اخلعني قَالَ قد خلعتك قَالَ يتَزَوَّج بهَا ويجدد نِكَاحا جَدِيدا ومهرا جَدِيدا وَتَكون عِنْده على ثِنْتَيْنِ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف

  7. ١٢٤٤ - وَسمعت ابي يَقُول الْخلْع على غير شَيْء تفتدى بِهِ نَفسهَا وَيكون ايضا على فدَاء

  8. ١٢٤٥ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن المختلعة يطلقهَا زَوجهَا وَهِي فِي عدتهَا قَالَ لَا يلْحقهَا الطَّلَاق

  9. ١٢٤٦ - سَأَلت ابي عَن الْخلْع فَقَالَ جَاءَت حمْنَة بنت سهل الى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت لَا انا وَلَا ثَابت قَالَ تردين عَلَيْهِ حديقته قَالَ ابي كَأَنَّهَا تدع مهرهَا اَوْ تتفدى مِنْهُ بِبَعْض مَالهَا

  10. ١٢٤٧ - قلت لابي الْخلْع طَلَاق قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف كَانَ ابْن عَبَّاس يتَأَوَّل هَذِه الْآيَة {الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَإِن خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ تِلْكَ حُدُود الله فَلَا تعتدوها وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فَأُولَئِك هم الظَّالِمُونَ فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} وَقَالَ ابْن عَبَّاس ذكر الله الطَّلَاق فِي اوله وَالْفِدَاء فِي وَسطه وَذكر الطَّلَاق بعد يَقُول لَيْسَ هُوَ بِطَلَاق وانما هُوَ فدَاء وَرُوِيَ عَن عُثْمَان انه قَالَ الْخلْع تطليقه وَمَا سميت قَالَ ابي فِي حَدِيث عُثْمَان اسناده مَا ادري مَا هُوَ جهمان عَن بكر هُوَ كَأَنَّهُ لم يرض اسناده قلت لأبي تذْهب إِلَى قَول ابْن عَبَّاس قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف ورأيته كَأَنَّهُ يذهب إِلَيّ قَول عَبَّاس

  11. ١٢٤٨ - وَسَأَلت أبي عَن الْخلْع يكون من قبل الْمَرْأَة أوالرجل فَقَالَ من قبل الْمَرْأَة قلت لأبي فَإِن كرهها قَالَ أُرِيد أَن أخالعها قَالَ كَيفَ يكون هَذَا إِنَّمَا الْمَرْأَة الَّتِي تكرههُ كَمَا كرهت حمْنَة بنت سهل ثَابت بن قيس

  12. ١٢٤٩ - قَالَ أبي على قَول عَبَّاس إِذا اخْتلعت لَيْسَ هُوَ طَلَاق هُوَ فدَاء وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يَتَزَوَّجهَا إِن شَاءَ وَرَأَيْت أبي يحْتَج بقول ابْن عَبَّاس وَيَرَاهُ قَالَ الْخلْع تَفْرِيق وَلَيْسَ هُوَ بِطَلَاق إِذا وافقته عَلَيْهِ قَالَ فِي الْخلْع اخْتِلَاف

  13. ١٢٥٠ - سَأَلت أبي عَن المختلعة الْحَامِل هَل لَهَا نَفَقَة فَقَالَ لَا

  14. ١٢٥١ - حَدثنِي أبي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا شُعْبَة عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوُوس قَالَ سُئِلَ عَن الْخلْع فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء فَقَالَ الرجل إِنَّك لَا تزَال تَأْتِينَا بِشَيْء لَا يدْرِي مَا هُوَ قَالَ وَالله لقد جمع ابْن عَبَّاس بَين رجل من أهل الْيمن وَبَين امْرَأَته كَانَ طَلقهَا بطلقتين ثمَّ خلعها

  15. ١٢٥٢ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن امْرَأَة أرضعت أمه لقوم صبية صَغِيرَة ثمَّ تزوج رجل بِالْمَرْأَةِ الَّتِي أرضعت تِلْكَ الصَّغِيرَة وَالْأمة يحل لهَذَا الرجل أَن يطَأ الْأمة إِذا اشْتَرَاهَا بِملك الْيمن فَقَالَ لَا يَطَأهَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ هِيَ أمهَا وَلَكِن يستخدمها وَهِي أمته فَقيل لَهُ إِن صَارَت إِلَيّ الْمَرْأَة تستخدمها قَالَ هِيَ أمهَا

  16. ١٢٥٣ - سَأَلت أبي عَن الرجل يعْتق الْأمة وَيجْعَل عتقهَا صَدَاقهَا ثمَّ يطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ يعْتق وَيرجع عَلَيْهَا بِنصْف قيمتهَا

  17. ١٢٥٤ - سَأَلت أبي عَن الْأَخْرَس يتَزَوَّج قَالَ إِذا كَانَ يفهم الْإِشَارَة أَو يفهم مَا يدرونه لَهُ من التَّزْوِيج وَكَذَا إِذا طلق أَيْضا قلت لأبي فَإِن لم يدر وَلم يفهم قَالَ لَا يتَزَوَّج قلت يُزَوجهُ وليه قَالَ لَا قلت فَيذْبَح قَالَ يُشِير إِلَيّ السَّمَاء يَعْنِي الْأَخْرَس

  18. ١٢٥٥ - سَأَلت أبي عَن طَلَاق الْأَخْرَس فَقَالَ إِن كَانَ يعقل أويشير فطلاقه جَائِز سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل وَالرّضَاع

  19. ١٢٥٦ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة

  20. ١٢٥٧ - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول عَلَيْكُم بالتفهم مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الْفِقْه

  21. ١٢٥٨ - سَأَلت أبي هَل تحرم المصه والمصتين قَالَ لَا أجترىء عَلَيْهِ قلت إِنَّهَا أَحَادِيث صِحَاح قَالَ نعم وَلَكِن أجبن عَنْهَا

  22. ١٢٥٩ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا رضع الْكَبِير لَا يحرم إِنَّمَا هُوَ طَعَام

  23. ١٢٦٠ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن هِشَام قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن الْحجَّاج عَن أَبِيه قلت يَا رَسُول الله مَا يذهب عني مذمة الرَّضَاع قَالَ عبد أَو أمة سَأَلت أبي عَن ذَلِك قَالَ يَعْنِي أَن يهب لمن ترْضع وَلَده غرَّة عبد أَو أمة فَيكون قد ذهبت مذمة الرَّضَاع مسَائِل من النِّكَاح - سَأَلت أبي عَن الرجل يكون أَسِيرًا بِأَرْض الرّوم يتَزَوَّج بهَا فيعزل عَنْهَا قَالَ اكره الْعَزْل رُبمَا كَانَ مِنْهُ الْوَلَد وانا اكرهه ان يتَزَوَّج اَوْ يتسرى من اجل وَلَده

  24. ١٢٦٢ - سَأَلت ابي عَن رجل يُزَوّج ابْنا لَهُ لم يدْرك من ابْنة رجل غير مدركة ثمَّ مَاتَ الْغُلَام فَقَالَ ان كَانَ ابو الْغُلَام ضمن عَن ابْنه الصَدَاق فَعَلَيهِ ان يُؤَدِّيه الى ابي الْجَارِيَة كُله كَامِلا وان لم يكن ضمن عَن ابْنه فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء قلت فَإِن كَانَ للغلام مَال اَوْ دَار قَالَ يُؤَدِّي عَنهُ جَمِيع الصَدَاق

  25. ١٢٦٣ - سَأَلت ابي عَن قوم يزوجون بناتهم من قوم على انه مَا كَانَ من ذكر فَهُوَ للرجل الْمُسلم وَمَا كَانَ من انثى فَهِيَ مُشركَة يَهُودِيَّة اَوْ نَصْرَانِيَّة اَوْ مَجُوسِيَّة قَالَ يجْبر من هَؤُلَاءِ كل من ابى مِنْهُم على الاسلام لِأَن آبَاءَهُم مُسلمُونَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ يردون كلهم على الاسلام

  26. ١٢٦٤ - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وامها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها هَل يجوز لَهُ ان يطَأ الام فكرهه وَقَالَ قَالَ الله عز وَجل {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}

  27. ١٢٦٥ - سَأَلت ابي عَن الظِّهَار من الامة والحرة سَوَاء قَالَ اذا كَانَت الامة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِذا كَانَت ملك يَمِين وام ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة اخرى وَفِيه كَفَّارَة يَمِين

  28. ١٢٦٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى اَوْ لم ينْو قيل فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار قيل فَإِن قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام قَالَ كَذَلِك ايضا قيل انه لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى اَوْ لم ينْو قيل فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام اعني بِهِ الطَّلَاق قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا افتي بِهِ

  29. ١٢٦٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ حَدثنَا حَاتِم بن اسماعيل عَن جَعْفَر عَن ابيه عَن عَليّ قَالَ اذا قَالَ الرجل لامْرَأَته انت عَليّ حرَام فَهِيَ ثَلَاث سُئِلَ عَن الْعنين

  30. ١٢٦٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل اذا وصل مرّة الى امْرَأَته قَالَ لَيْسَ بغين وَلَا يفرق بَينهمَا وَإِلَيْهِ اذْهَبْ وان لم يصل بعد وان طالبته لَيْسَ لَهَا ذَاك

  31. ١٢٦٩ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن الركين عَن ابيه وحصين بن قبيصَة قَالَا قَالَ عبد الله يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن جَامع والا فرق بَينهمَا

  32. ١٢٧٠ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن سُفْيَان عَن الركين عَن ابي النُّعْمَان قَالَ أَتَيْنَا الْمُغيرَة بن شُعْبَة فِيهِ فَأَجله سنة

  33. ١٢٧١ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يزِيد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد يَعْنِي ابْن اسحق عَن خَالِد بن كثير الْهَمدَانِي عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم ان عليا رَضِي الله عَنهُ أجل الْعنين سنة فَإِن انبسط الى اهله فسبيل ذَلِك وَإِلَّا فرق بَينهمَا فَالْتَمَسَا من فضل الله

  34. ١٢٧٢ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يزِيد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب ان عمر بن الْخطاب اجل الَّذِي لَا يَسْتَطِيع ان يَأْتِي امْرَأَته سنة وَجعل لَهَا الصَدَاق كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعدة كَامِلَة سُئِلَ عَن الْمَفْقُود

  35. ١٢٧٣ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص قَالَ ارْبَعْ سِنِين وَأَرْبَعَة اشهر وَعشرَة ايام ثمَّ تتَزَوَّج قَالَ وَكَذَلِكَ مَاله قَالَ ابي والمفقود ان يفقد الرجل فِي الْحَرْب اَوْ يكسر بِهِ فِي الْبَحْر اَوْ يكون نَائِما على فرَاشه فَلَا يرى وَنَحْو ذَلِك قلت لابي فالرجل يغيب عَن اهله فَلَا يدْرِي مَكَانَهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا بمفقود قلت لأبي الْمَفْقُود اذا قدم وَقد تزوجت امْرَأَته وَقسم مَاله قَالَ يرد عَلَيْهِ مَاله وَيُخَير بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق صداقه الَّذِي كَانَ سَاق اليها قلت لأبي ان اخْتَار الصَدَاق دفع اليه قَالَ نعم فَإِن اخْتَار امْرَأَته اعْتدت من زَوجهَا الاخير ثمَّ ردَّتْ اليه

  36. ١٢٧٤ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان قَالَ حَدثنَا عبد الْملك يَعْنِي ابْن ابي سُلَيْمَان قَالَ حَدثنِي عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر ان رجلا فقد فِي عهد عمر فَأَتَت امْرَأَته عمر فَقَالَت ان زَوجي فقد فَقَالَ اذهبي فتربصي ارْبَعْ سِنِين فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَقَالَ اعْتدي اربعة اشهر وَعشرا فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَدَعَا ولي الْمَفْقُود فَقَالَ طلق فَطلق فَقَالَ اعْتدي ثَلَاثَة قُرُوء فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَقَالَ اذهبي فتزوجي من شِئْت ثمَّ جَاءَ زَوجهَا بعد ذَلِك فَقَالَ لَهُ عمر وَيحك ايْنَ كنت فَقَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ استهوتني الشَّيَاطِين فَذَهَبُوا بِي مَا ادري ايْنَ انا من ارْض الله فَكنت فيهم يستعبدوني حَتَّى غزاهم مِنْهُم مُسلمُونَ فَكنت فِيمَا اصابوا من غنائمهم قَالُوا أَنْت رجل من الْإِنْس وَهَؤُلَاء من الْجِنّ فَمَا شَأْنك فيهم فَأَخْبَرتهمْ خبري قَالُوا فَأَي ارْض الله احب اليك ان تصبح قلت بِالْمَدِينَةِ هِيَ ارضي فاصبحت وانا انْظُر الى الْحرَّة فخيره عمر بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق قَالَ لَا حَاجَة لي فِيهَا قد حبلت من زَوجهَا فَأمر لَهُ بِالصَّدَاقِ

  37. ١٢٧٥ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب ان عمر وَعُثْمَان قضيا فِي الْمَفْقُود ان امْرَأَته تربص ارْبَعْ سِنِين واربعة اشهر وَعشرا بعد ذَلِك ثمَّ تزوج فَإِن جَاءَ زَوجهَا الاول خير بَين الصَدَاق وَبَين امْرَأَته

  38. ١٢٧٦ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن جَارِيَة صَغِيرَة زَوجهَا ابوها من رجل واخوها من رجل آخر قَالَ هُوَ الَّذِي زوج الاب رضيت ام كرهت يرى نِكَاح الاب جَائِزا على الصَّغِيرَة

  39. ١٢٧٧ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امة يَطَؤُهَا فَأَرَادَ ان يتَزَوَّج اختها اَوْ يتسرى قَالَ لَا يجمع بَين الامتين الاختين قلت لابي فَإِن زوج اختها الَّتِي عِنْده من رجل قَالَ اذا زَوجهَا لم يكن بِهِ بَأْس اذا حرم عَلَيْهِ فرجهَا تزوج اختها قيل لَهُ فَإِن زَوجهَا من رجل آخر ثمَّ تزوج اختها فَطلق الرجل هَذِه الَّتِي تزوج اختها فَرَجَعت فِي ملكه قَالَ يَنْبَغِي أَن يخرج أحدثهما من ملكه

  40. ١٢٧٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَفِي نَفسه ان يطلقهَا قَالَ اكرهه هَذِه مُتْعَة

  41. ١٢٧٩ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة ثمَّ يُرِيد ان يَبِيعهَا من يَوْمهَا هَل يجوز لَهُ ان يَبِيعهَا قبل ان يَسْتَبْرِئهَا فَقَالَ الَّذِي اشْترى الْجَارِيَة لَا يَنْبَغِي ان يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَلَا يَبِيعهَا اذا كَانَ يَطَؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا

  42. ١٢٨٠ - سَأَلت ابي عَن الْجَارِيَة اذا استبرأها الرجل صَغِيرَة لَا تحيض فَوَطِئَهَا ثمَّ أَرَادَ أَن يَبِيعهَا قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا بكم يَسْتَبْرِئهَا وَهِي مِمَّن لَا تحيض قَالَ يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر لِأَن الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر

  43. ١٢٨١ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل لَهُ امة وَتزَوج عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا الْمَرْأَة تَدعِي على ميت انه زَوجهَا

  44. ١٢٨٢ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة ان رجلا مَيتا زَوجهَا وَلم يكن لَهَا بَيِّنَة وَذَاكَ انه كَانَ جرى بَينهَا وَبَين زَوجهَا فرقة لم تعرف كَيفَ كَانَت الْفرْقَة أَيجوزُ أَن تقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح وتعطى الْمِيرَاث فَقَالَ ابي اذا قَامَت الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح على الْمَيِّت انه تزَوجهَا بولِي وشهود فِي صِحَة من بدنه وَجَوَاز من أمره فَهِيَ على حَقّهَا حَتَّى يخرج الزَّوْج أَو ورثته من ذَلِك

  45. ١٢٨٣ - سَأَلت ابي عَن الرجل يَدعِي ان هَذِه الْمَرْأَة الْميتَة امْرَأَتي وَهَذَا ابْني مِنْهَا يجوز ان يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح فالابن يَصح بِأَنَّهُ ابْنهَا على مَا يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح فَقَالَ ابي هَذِه الْمَرْأَة ان اقام الرجل على ذَلِك بَيِّنَة بِأَنَّهُ زَوجهَا ولي بِشُهُود فهما على اصل نِكَاحهمَا والفراش ثَابت يلْحق بِهِ الْوَلَد لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَد للْفراش اذا كَانَ الْوَلَد مثله يُولد لهَذَا الَّذِي يُقيم الْبَيِّنَة

  46. ١٢٨٤ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث قبيصَة بن حُرَيْث عَن سَلمَة بن المحيق الْهُذلِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبكر بالبكر فَقَالَ هما البكران اللَّذَان لم يتزوجا لَا الرجل وَلَا الْمَرْأَة وَعَن الثّيّب بِالثَّيِّبِ الَّذِي يَعْنِي قد تزوج وَتَزَوَّجت الْمَرْأَة فهما الثيبان فَقلت لابي فَإِن كَانَت الْمَرْأَة لَيست بثيب قَالَ تجلد هِيَ ويجلد هُوَ ويرجم فَإِن كَانَا جَمِيعًا ثيبان جلدا ورجما

  1. ١٢٨٥ - سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ امْرَأَة ثمَّ انه اشْترى جَارِيَة قَالَت الْمَرْأَة ان هَذِه الْجَارِيَة كَانَت لابي أَيحلُّ لزوج هَذِه الْمَرْأَة ان يُجَامِعهَا فَقَالَ ابي يُقَال ان عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا ويروى كَذَلِك عَن عبد الله بن صَفْوَان وَكَرِهَهُ الْحسن وَعِكْرِمَة قَالَ ابي وارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

  2. ١٢٨٦ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ حَدثنَا ابو بكر النَّهْشَلِي عَن مُغيرَة عَن قيم مولى جَعْفَر قَالَ كَانَت عِنْد عبد الله بن جَعْفَر أم كُلْثُوم بنت عَليّ وليلى بنت مَسْعُود وَامْرَأَة عَليّ النهشلية

  3. ١٢٨٧ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ جمع عبد الله بن جَعْفَر بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا

  4. ١٢٨٨ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن ابْن سِيرِين ان رجلا يُقَال لَهُ جبلة من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ بِمصْر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا

  5. ١٢٨٩ - سَالَتْ ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وابنتها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها يجوز لهَذَا الرجل ان يطَأ الام اذا اعْتِقْ الْبِنْت فَقَالَ لَا وَكَرِهَهُ وَلم يرخص فِيهِ وتلا هَذِه الْآيَة {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} الْآيَة {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}

  6. ١٢٩٠ - سَالَتْ ابي عَن الْآيَة اذا كَانَت عَامَّة فَقَالَ تَفْسِيرهَا بِالسنةِ بِالْحَدِيثِ اذا كَانَت الْآيَة ظَاهِرَة فَينْظر مَا جَاءَت بِهِ السّنة هِيَ دَلِيل على ظَاهر الْآيَة مثل قَوْله {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} فَلَو كَانَت الْآيَة على ظَاهرهَا ورث كل من وَقع عَلَيْهِ اسْم ولد فَلَمَّا جَاءَت السّنة ان لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلما وانه لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد مكَاتب هِيَ دَلِيل على مَا أَرَادَ الله من ذَلِك قلت لأبي ان كَانَت مُبْهمَة فَقَالَ والمبهمات ثَلَاث قَوْله {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم} {وحلائل أَبْنَائِكُم} وَقَوله {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء} فَهَذِهِ مبهمات اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت عَلَيْهِ امها وَحرمت على ابيه وعَلى ابْنه وان لم يكن دخل بهَا

  7. ١٢٩١ - سَأَلت ابي اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد ذَلِك بعض مَا يصدقها قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يدْخل بهَا ثمَّ يُعْطِيهَا بعد قَالَ يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد بعد ذَلِك رَجَوْت ان يكون قَالَ ذَلِك جَائِز

  8. ١٢٩٢ - وَقَالَ ابي فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على مَا تَرَاضيا عَلَيْهِ الأهلون يَعْنِي فِي الصَدَاق

  9. ١٢٩٣ - قَرَأت على ابي العَبْد يُزَوّج ابْنة اخيه أَو ابْنة امْرَأَته قَالَ لَا يُزَوّجهَا وَليهَا اَوْ السُّلْطَان ان لم يكن لَهَا ولي فِي الرجل يتَزَوَّج ذَات الْمحرم

  10. ١٢٩٤ - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج بِذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم بِهِ ثمَّ علم قَالَ ان كَانَ عمدا يضْرب عُنُقه وَيُؤْخَذ مَاله وان كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا كَأَنَّهُ اسْتحْسنَ ان يكون لَهَا مَا اخذت وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء قلت لابي حَدِيث الْبَراء ان رجلا اعرس بِامْرَأَة ابيه قَالَ ذَاك على انه علم تزوج واعرس بِامْرَأَة ابيه هَذَا لَا يكون الا على الْعلم

  11. ١٢٩٥ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان رجلا تزوج امْرَأَة ابيه فَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتْله واخذ مَاله قَالَ ابي نرى وَالله اعْلَم ان ذَلِك مِنْهُ على الاستحلال فَأمر بقتْله بِمَنْزِلَة واخذ مَا لَهُ قَالَ ابي وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد لَا يَرِثهُ أَهله لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر

  12. ١٢٩٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لجاريته اذا ولدت فَأَنت حرَّة فاسقطت قَالَ عتقت وَاحْتج بِحَدِيث ابي ذَر وَغُلَام لَهُ قَالَ اذا حَال الْحول عتق قلت لابي فَإِن أَرَادَ ان يَتَزَوَّجهَا بعد ذَلِك قَالَ ان جدد عتقهَا فَهُوَ اجود وَيَأْمُر رجلا فيزوجه إِيَّاهَا رِضَاهَا وَهُوَ وَليهَا يَعْنِي الَّذِي عتقهَا يَأْمر رجلا فِيهِ

  13. ١٢٩٧ - سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج اخته وَهُوَ لَا يشْعر فَقَالَ اذا كَانَ دخل بهَا فلهَا الصَدَاق الَّذِي سمى لَهَا

  14. ١٢٩٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل يرى الْمَرْأَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا قَالَ ان كَانَ يَتَأَمَّلهَا لشَهْوَة فَلَا وان كَانَ لغير ذَلِك فَلَا بَأْس

  15. ١٢٩٩ - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأَ على سُفْيَان بن عمر وَرفع الى ابي الشعْثَاء صحيفَة سُئِلَ عِكْرِمَة عَن رجل فجر بِامْرَأَة فرآها ترْضع جَارِيَة هَل تحل لَهُ قَالَ لَا قَالَ ابي وَهَكَذَا اقول انا

  16. ١٣٠٠ - سَأَلت ابي عَن الْمَجْنُون اذا طلق قَالَ لَا جوز طَلَاقه وَلَا المحموم اذا طلق فِي وَقت زَوَال عقله لَا يجوز قَالَ وكل من كَانَ صَحِيحا فَزَالَ عقله عَن صِحَّته فَطلق فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء قلت لابي فالسكران قَالَ كنت اجترئ عَلَيْهِ فَأَما الْيَوْم فَلَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم قَالَ ابي وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِي يَقُول وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم الرجل يتَزَوَّج اخت بنته اَوْ اخت اخيه من الرضَاعَة

  17. ١٣٠١ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة وَزوج ابْنا لَهُ اختها قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ لَا بَأْس ايضا ان يُزَوّج ابْنَتهَا لِابْنِهِ فَإِن كَانَ الاب قد تزوج الام لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ رجل لَهُ ابْن فارضعته امْرَأَة وارضعت جَارِيَة لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الرجل تِلْكَ الْجَارِيَة كَأَنَّهَا اخت ابْنه وَقَالَ ايضا أرضعت هَذِه الْمَرْأَة اخت رجل وارضعت جَارِيَة فَهَذِهِ اخت اخته لَا بَأْس ان يَتَزَوَّجهَا لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الرجل اخت اخته من الرضَاعَة الرجل يعْتق الْجَارِيَة ويتزوجها

  18. ١٣٠٢ - سَأَلت ابي عَن رجل يعْتق جَارِيَة ثمَّ يَبْدُو لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالَ لَا بَأْس بِهِ اذْهَبْ فِي الى حَدِيث شُعَيْب بن الحبحاب وثابت وَقَتَادَة وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن انس بن مَالك ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْتِقْ صَفِيَّة وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا

  19. ١٣٠٣ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا اسماعيل قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز ابْن صُهَيْب عَن انس بن مَالك ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْتِقْ صَفِيَّة وَتَزَوجهَا فَقَالَ لَهُ ثَابت مَا اصدقها قَالَ نَفسهَا اعتقها وَتَزَوجهَا رجل يُزَوّج الْمَرْأَة على عتق ابيها

  20. ١٣٠٤ - قَرَأت على ابي عَبدة بن سُلَيْمَان قَالَ حَدثنَا اسماعيل بن ابي خَالِد قَالَ سُئِلَ الشّعبِيّ عَن رجل تزوج امْرَأَة على ان يعْتق اباها فَلم يقدر عَلَيْهِ قَالَ يقوم ثمنه ثمَّ يُعْطِيهَا قِيمَته سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا اقول انا يقوم قِيمَته

  21. ١٣٠٥ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن شُعْبَة قَالَ سَأَلت الحكم وَحَمَّاد عَن رجل افترع جَارِيَة حرَّة فَقَالَا لَيْسَ لَهَا صدَاق سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ لَهَا صدَاق مثلهَا من النِّسَاء وَعَلِيهِ الْحَد واذا كَانَ بكرا يجلد مائَة وينفى سنة

  22. ١٣٠٦ - سَأَلت ابي عَن رجل وجد مَعَ جَارِيَته غُلَامه ثمَّ جَاءَت بِولد فَقَالَ يدعى لَهَا الْقَافة وَيلْحق بِهِ الْوَلَد ان الحقوه بِهِ وَإِنَّمَا يلحقوه بالشبه وَذكر حَدِيث مجزز المدلجي قَالَ ان هَذِه الاقدام بَعْضهَا من بعض وَقَالَ ابي وَفِي حَدِيث عَائِشَة قَالَ وَرَأى شبها بَينا بِعَيْنِه

  23. ١٣٠٧ - سَأَلت ابي عَن رجل وَقع على جَارِيَة بكر حرَّة فافترعها هَل عَلَيْهِ عقر مَعَ الْحَد فَقَالَ عَلَيْهِ الْحَد وَمهر مثلهَا

  24. ١٣٠٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امة فدبرها ثمَّ وَطئهَا فَولدت لَهُ قَالَ قد انْقَضى عَلَيْهَا التدبر وَهِي ام ولد وَوَلدهَا احرار قلت لَهُ فَإِن هُوَ زَوجهَا رجلا قَالَ يعتقون فِي الثُّلُث يبيعونها قلت لابي حَدِيث جَابر بن زيد أَوْلَاد الْمُدبرَة مملوكون قَالَ انا لَا اقول بِهَذَا

  25. ١٣٠٩ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ قَالَ اذا كَانَ قد غشيها زَوجهَا الآخر فَهِيَ عِنْد الاول على نِكَاح جَدِيد وصداق جَدِيد وان كَانَ لم يغشها فَهِيَ عِنْده على بَقِي من طَلاقهَا قَالَ أبي وَهَذَا القَوْل عندنَا

  26. ١٣١٠ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن يعلى بن حَكِيم عَن سعيد بن جُبَير أَن عبد الله بن عمر قَالَ يهدم الزَّوْج الثَّلَاث وَلَا يهدم الْوَاحِدَة وَلَا الثِّنْتَيْنِ طَلَاق جَدِيد وَنِكَاح جَدِيد

  27. ١٣١١ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين ان عليا اهديت لَهُ جَارِيَة فَقَالَ أَخْلو هِيَ قَالَ ابي خلو لَيْسَ لَهَا زوج

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الرَّضَاعِ، بَابُ الْإِحْصَانِ، كِتَابُ الرَّضَاعِ481 masa’il
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الرضاع271 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الرَّضَاعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ288 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفه، شروط الرضاع، مبحث من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم371 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع384 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٩ - الرضاع، * المحرم من الرضاع خمس رضعات في الحولين:، * حد الرضعة:17 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Suckling