Mothers of children
Manumission
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
ولدت أمةٌ من السّيّد لم تملك
-
وتوطأ وتستخدم وتؤجّر وتزوّج
-
فإن ولدت بعده ثبت بلا دعوةٍ
-
بخلاف الأوّل
-
وانتفى بنفيه
-
وعتقت بموته من كلّ ماله
-
ولم تسع لغريمه
-
ولو أسلمت أمّ ولد النّصرانيّ سعت في قيمتها
-
وإن ولدت بنكاحٍ فملكها فهي أمّ ولده
-
ولو ادّعى ولد أمةٍ مشتركةٍ ثبت نسبه وهي أمّ ولده
-
ولزمه نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمته
-
وإن ادّعياه معًا ثبت نسبه منهما وهي أمّ ولدهما
-
وعلى كلّ واحدٍ نصف العقر وتقاصّا
-
وورث من كلّ إرثٍ ابنٌ
-
وورثا منه إرث أبٍ
-
ولو ادّعى ولد أمة مكاتبه وصدّقه المكاتب لزم النّسب والعقر وقيمة الولد
-
ولم تصر أمّ ولده
-
وإن كذّبه لم يثبت النّسب.
-
إن أقر السيد بوطء
-
ولا يمين إن أنكر:
-
كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
-
وإلا لحق به
-
ولو أتت لأكثره
-
إن ثبت دلقاء علقة ففوق
-
ولو بامرأتين:
-
كادعائها سقطا رأين أثره:
-
عتقت من رأس المال
-
وولدها من غيره
-
ولا يرده دين سبق:
-
كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا
-
لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ
-
أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ
-
إلَّا أَمَةً مُكَاتَبَةً أو ولده
-
وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فخذين إن أنزل
-
وجاز إجارتها برضاها
-
وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ
-
وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ
-
وَكَثِيرُهَا في ولدها من غيره
-
وأرش جناية عليهما
-
وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ
-
وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا
-
وَانْتِزَاعُ مَالِهَا ما لم يمرض
-
وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا
-
وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا
-
وَرُدَّ عِتْقُهَا
-
وَفُدِيَتْ إنْ جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش
-
وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا ولد لها: صدق إن ورثه ولد
-
وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق فِي صِحَّتِهِ: لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا من رأس مال
-
وإن وطىء شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ: غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ
-
فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الولد
-
وإن وطئاها بطهر. فالقافة
-
ولو كان ذميا أو عبدا
-
فإن أشركتهما فمسلم
-
ووالي إذا بلغ أحدهما
-
كأن لم توجد
-
وورثاه إن مات أولا
-
وَحُرِّمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ
-
ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب
-
ولا تجوز كتابتها
-
وعتقت: إن أدت.
-
إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد
-
أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق
-
ولا تصير أم ولد إذا ملكها
-
أو بشبهة فالولد حر
-
ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر
-
وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها
-
وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح
-
ويحرم بيعها ورهنها وهبتها
-
ولو ولدت من زوج أو زنا فالود للسيد يعتق بموته كهي
-
وأولادها قبل الإستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد
-
وله بيعهم
-
وعتق المستولدة من رأس المال. والله أعلم.
-
إذا أولد حرٌّ أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة ولده؛ خُلِقَ ولده حرًّا حيًا وُلد أو ميتًا، وتصير أم ولده تعتق بموته من كل ماله.
-
وقيل: إن جاز له بيعها لم تعتق.
-
ويضمن الموسر بالاستيلاء حق شريكه ويبقى في ذمة المعسر.
-
وعنه: ونصف مهرها.
-
وعنه: ونصف قيمة الولد.
-
فإن أولدها شريكُه بَعْدُ لزمه له مهرها،
-
فإن جهل إيلاد الأولاد أو انها أم ولده فولده حرٌّ يفديه يوم ولد،
-
وإن علم فهو عبد الأول.
-
وقيل: لا يسري إيلاد المعسر فتكون أم ولدٍ لهما من مات منهما عتق حقه.
-
وإن أعتق موسرٌ عتق في الأصح حق شريكه مضمونًا.
-
وقيل: مجانا.
-
وإن كان حق الشريك مدبّرًا أو مكاتبًا سرى فيه وضمن شقص الكتابة بقيمته مكاتبًا.
-
وعنه: بما بقي.
-
وقيل: إن بطل التدبير والكتابة سرى إذن، وإلا فلا.
-
ولا شيء على الأب.
-
وقيل: يلزمه قيمتها.
-
وقيل: ومهرها.
-
وقيل: وقيمة ولدها، ولا يطلبه في حياته.
-
وإن لم تلد المشتركة لزم الواطئ لشريكه نصف المهر، وهي ملكهما.
-
وقيل: يسقط عن الأب.
-
وإن أحبر حرٌّ أو أبوه أمة لمكاتبه فهي أم ولده، وولده حرٌّ لاحقٌ به، ويضمن قيمتها.
-
وعنه: ومهرها.
-
وعنه: وقيمة الولد.
-
ومن أولد أمة أجنبي بنكاحٍ أو زنًى فولده ملكٌ لسيدها،
-
فإن ملكها لم تعتق بموته على الأصح.
-
وإن وطئها يظنها أمته، أو غُرَّ بحريتها؛ فولده حرٌّ عليه قيمته لسيدها،
-
فإن ملكها عتقت بموته.
-
وقيل: لا.
-
ومن ملك زوجته أو غيرها حاملًا منه عتق الجنين، ولم تعتق بموته على الأصح.
-
وكذا إن ولدتْ بعد نصف سنة ولم يطأها بعد الشراء،
-
وإن وطئ فهي أم ولده.
-
فإن أقر أنه ولد أمته منه،
-
ثم مات، ولم يتبين هل ولد في ملكه أم لا؟ وأمكنا؛ فأم ولد.
-
وقيل: لا.
-
وما ولدتْ أم ولد من غيره بعد إيلاده بنكاحٍ أو شبهة أو زنًى يعتق بموته،
-
ولو ماتت قبله، وولاؤهم له، وولدها قبل إيلاده لا يعتق.
-
ومن وضعتْ ما فيه خلق آدمي أو تخطيطه فأم ولدٍ،
-
وإن وضعتْ مضغة بلا تخطيط فأم ولد.
-
وعنه: لا، كوضع نطفة أو علقة.
-
ولا يصح على الأصح نقل الملك في أم الولد ولا فعل سببه ولا تدبيرها.
-
وقلتُ: هنا: بلى إن جاز بيعها.
-
وله وطؤها واستخدامها وتزويجها ومهرها ولو بشبهةٍ أو زنًى وإجارتها.
-
وإن عتقتْ بموته فلورثته ما بيدها.
-
قلتُ: بل لها.
-
وإن وصى لها به صح إن حمله ثلثه.
-
وإن جنت فداها بالأقل من قيمتها أو الأرش.
-
وعنه بكله.
-
وكلما جنت فداها ولم يسلمها.
-
وعنه: هو في ذمتها بعد فدائها بقيمتها يؤخذ إذا عتقت.
-
وإن قتلته ولو عمدًا عتقتْ، ولوليّه من فقد ابنه القود _وقيل: مطلقًا_ والعفو على الأقل من قيمتها أو ديته كالأجنبي.
-
وكذا دية الخطأ، وكذا إن قتلته المدبرة _وقلنا: تعتق.
-
وأرش الجناية عليها للسيد.
-
وكذا لو ماتت بيد غاصب.
-
وجنايتها عليه دون النفس كجناية غيرها.
-
وإن أسلمتْ أمُّ ولد ذميّ حيل بينهما حتى تسلم وأنفق عليها مع عدم كسبها حتى يموت فيعتق وإن كسبت فمنه وله ولاؤها.
-
وعنه: لا ينفق وتستسعي في قيمتها فتعتق وهو حيٌّ.
-
وإن أحبلها ومات فلها النفقة على الأصح.
-
من أعتق أم ولده أو أراد تزويجها اعتدَّتْ بقرءٍ. وعنه: بثلاثة.
-
والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه كأمة.
-
وإن مات عنها فبقُرْءٍ.
-
وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.
-
والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.
-
وقيل: عدة الآيسة للعتق والوفاة بشهر بدل حيضة.
-
ولا يلزمخا تغطية رأسها في الصلاة على الأصح.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب المكاتب4 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، بَابُ مُكَاتَبَةِ أُمِّ الْوَلَدِ، بَابُ دَعْوَى الرَّجُلِ رِقَّ الْغُلَامِ فِي يَدِهِ.443 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ23 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب عتق أمهات الأولاد229 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَصْلٌ206 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد.، المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته، المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته512 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-SaqqafNothing of it on this topic
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Mothers of children