Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة

In 1 comparative book2 schools

ما حكم من وطئ جارية مشتركة بينه وبين شريكه فحملت منه، وما يلزمه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الشريك الذي وطئ الجارية المشتركة فأحبلها تُقوَّم عليه إن كان موسرًا، ويلحقه الولد، ولا يُحدّ، يُعاقب عقوبة موجعة، ولا قيمة عليه في الولد؛ وإن كان معسرًا فشريكه بالخيار بين التمسك بنصيبه واتباعه بنصف قيمة الولد

تقويم ولحوق نسب
Shafi'i

الشريك الذي وطئ الجارية المشتركة فأحبلها إن كان موسرًا فعليه نصف قيمتها ونصف مهر مثلها، وفي نصف قيمة الولد قولان، أحدهما: نصف قيمته يوم سقط، والآخر: لا شيء عليه

نصف القيمة والمهر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الجارية بين الشريكين يطؤها أحدهما] فقالت طائفة: تقوم عليه الجارية إن كان له مال، ويلحق به الولد ولا يجلد الحد، ويعاقب بنكال موجع للذي اجترم، وليس عليه من قيمة ولده شيئا. هذا قول مالك (١)، ابن نافع عنه، قال ابن نافع: وإن كان لا مال له وكان الشريك يتمسك بنصيبه إن شاء ويتبعه بنصف قيمة ولده. قال مالك (٢): وإن لم تحبل لم تقوم عليه إلا أن يشاء شريكه أن يلزمه إياها بالقيمة لوطئه إياها. قال ابن عبد الحكم، عن أشهب: سئل مالك عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فتحمل منه وتلد، فقال: إن كان له مال أقيمت عليه، ولم أر أن يقام عليه الولد لا أرى ذلك. وقياس قول الشافعي (٣) فيما زعم المزني (٤): أنه إذا أقر أنه أولدها وهي في ملكهما، إن كان موسرا كان عليه نصف قيمتها ونصف مهر مثلها لشريكه. وفي نصف قيم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 208

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تقويم ولحوق نسب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

نصف القيمة والمهر

Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 453

(وَ) حِينَئِذٍ (اسْتِيلَادُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمُوسِرِ) الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا (يَسْرِي) إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَالْعِتْقِ، بَلْ أَوْلَى مِنْهُ بِالنُّفُوذِ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْقَوْلِ، وَلِهَذَا يَنْفُذُ اسْتِيلَادُ الْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ دُونَ عِتْقِهِمَا. وَإِيلَادُ الْمَرِيضِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِعْتَاقُهُ مِنْ الثُّلُثِ، وَخَرَجَ بِالْمُوسِرِ الْمُعْسِرُ فَلَا يَسْرِ اسْتِيلَادُهُ كَالْعِتْقِ، نَعَمْ إنْ كَانَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَوْلِدُ أَصْلًا لِشَرِيكِهِ سَرَى كَمَا لَوْ اسْتَوْلَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُلُّهَا لَهَا

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.