Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إنكار الوصي الثالث

In 1 comparative book1 schools

ماذا يفعل إذا شهد الوصيان بأن الميت أوصى إلى ثالث معهما فأنكر الثالث؟

Each school’s answer

Hanafi

الوصيان إذا أنكر الثالث الوصية معهما يُدخل القاضي معهما ثالثًا

يُدخل ثالثًا
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الشهادة في الوصية] وإذا أوصى الرجل إلى الرجلين فشهدا أنه أوصى إلى فلان معهما، فإن ادعى ذلك فلان فشهادتهما جائزة، وإن أنكر فلان ذلك، لم يكن لهما أن ينفذا شيئا، وذلك أنهما قد أقرا أن معهما ثالث، ويرفعا أمرهما إلى الحاكم، فإن رآهما موضعا: أقرهما، وإن رأى إدخال رجل معهما فعل، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (١): يدخل معهما ثالثا. قال أبو بكر: يدخل معهما ثالثا، وإذا شهدا أن أباهما أوصى إلى فلان وقبل ذلك فلان، وادعى فلان الوصية، وكانا عدلين، قبلت شهادتهما، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: نستحسن نجيزه وكان ينبغي في القياس أن لا يجوز وإذا شهد على الميت أنه أوصى إلى رجل وللميت على الشاهدين دين كان شهادتهما جائزة في قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: نجيز شهادتهما في الوصية، وإذا اختلف الشاه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 122

From the schools’ own books

Hanafi

يُدخل ثالثًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.