Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُخيَّر المفقود إذا قدم بعد نكاح امرأته بين زوجته وبين صداقها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر تخيير المفقود إذا قدم بين امرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح] اختلف أهل العلم في المفقود يقدم وقد نكحت امرأته. فقالت طائفة: يخير بين زوجته [وبين] (١) أن يأخذ صداقها، هذا قول عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ﵃. ٧٣٩٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان قضيا في المرأة التي لا تدري أين زوجها تتربص أربع سنين، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فإن جاء بعد أن تنكح، خير فيها وفي الصداق، فإن هو اختارها دفعت إليه، وإن هو اختار الصداق أعطي (٢). ٧٤٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن داود، عن أبي نضرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن امرأة فقدت زوجها فجاءت إلى عم
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.