Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أثر اللبن في ثبوت نسب الرضيع

In 1 comparative book1 schools

هل يكون المرضَع ابن الرجل الواطئ بلبن المرأة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

كون المرضَع ابن الرجل الواطئ يكون ابنه إن لحق به نسب المولود، فإن لم يلحقه نسب المولود لم يكن المرضَع ابنه

بحسب لحوق النسب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة] اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت طائفة في ذلك، وممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، والنخعي. وقال الثوري: لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال مالك (٤) في لبن النصرانية. وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك (٥). وكره أبو عبيد ذلك، ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح. (١) "الأم" (٥/ ٤٩ - باب رضاعة الكبير).(٢) نقله عنه في "جواهر العقود" (٢/ ١٦٣ - كتاب الرضاع وما يتعلق به من أحكام).(٣) "الجامع الصغير "لمحمد بن الحسن (١/ ٥٣٣).(٤) في "المدونة" (٢/ ٤١٦ - باب في رضاع النصرانية): هل كان مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة، قال بلغني أن مالكًا كان يتقيه أن يراه حرامًا، … هل كان مالك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 567

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

بحسب لحوق النسب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.