Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يكون المرضَع ابن الرجل الواطئ بلبن المرأة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
كون المرضَع ابن الرجل الواطئ يكون ابنه إن لحق به نسب المولود، فإن لم يلحقه نسب المولود لم يكن المرضَع ابنه
بحسب لحوق النسبNot stated in the sources
[ذكر الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة] اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت طائفة في ذلك، وممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، والنخعي. وقال الثوري: لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال مالك (٤) في لبن النصرانية. وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك (٥). وكره أبو عبيد ذلك، ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح. (١) "الأم" (٥/ ٤٩ - باب رضاعة الكبير).(٢) نقله عنه في "جواهر العقود" (٢/ ١٦٣ - كتاب الرضاع وما يتعلق به من أحكام).(٣) "الجامع الصغير "لمحمد بن الحسن (١/ ٥٣٣).(٤) في "المدونة" (٢/ ٤١٦ - باب في رضاع النصرانية): هل كان مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة، قال بلغني أن مالكًا كان يتقيه أن يراه حرامًا، … هل كان مالك
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.