Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طهر الحائض في آخر الوقت

In 1 comparative book2 schools

ما حكم صلاة الحائض التي طهرت في وقت لا يتسع للاغتسال والصلاة حتى خرج الوقت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحائض التي طهرت في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى خرج الوقت تصلي إذا أدركت ركعة بعد الطهر، وقتها حين ترى الطهر؛ لأنها ممن عليها فرض الصلاة وبقي الغسل

تصلي
Hanbali

الحائض التي طهرت في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى خرج الوقت تصلي الظهر والعصر إذا طهرت قبل الغروب، وإن لم تفرغ من الغسل حتى غابت الشمس

تصلي الظهر والعصر

The texts

[ذكر الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت] اختلف أهل العلم في الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت. فقالت طائفة: إذا أخذت في الغسل فلم تفرغ منه حتى خرج الوقت، فلا شيء عليها، وذلك في طلوع الشمس [وغروبها، هذا قول الأوزاعي. وقال آخرون: إذا رأت الطهر وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل الفجر، أو ركعة قبل إطلاع الشمس] (١) حين رأت الطهر فلم تفرغ من غسلها إلا بعد ما غابت الشمس أو طلع الفجر، أو طلعت الشمس صلت كما وصفت في الليل والنهار، وإنما وقتها حين ترى الطهر؛ لأنها حينئذ ممن عليها فرض الصلاة وإنما بقي الغسل، هذا قول الشافعي (٢). وقال قتادة: إذا رأت الطهر في وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب وقتها؛ فلتعد تلك الصلاة. وقال ذلك الثوري، وقال أحمد بن ح

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 375

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تصلي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تصلي الظهر والعصر

Its place in«كشاف القناع» vol. 2 p. 108

(وإن بقي قدرها) أي: قدر التكبيرة (من آخره) أي: آخر الوقت (ثم زال المانع) من حيض، أو جنون، ونحوه (ووجد المقتضي) للوجوب (ببلوغ صبي، أو إفاقة مجنون، أو إسلام كافر، أو طهر حائض) ، أو نفساء (وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها، فإن كان) زوال المانع، أو طروء التكليف

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.