Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مهر المغرورة بعد الدخول

In 1 comparative book2 schools

بماذا يكون مهر الحرة التي غرها العبد إذا فارقته بعد الدخول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مهر الحرة المغرورة بالعبد إذا فارقته بعد الدخول لها المسمى في رقبته

المسمى في رقبته
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

مهر الحرة المغرورة بالعبد إذا فارقته بعد الدخول لها مهر مثلها

مهر المثل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] (٢) بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها. وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته (٦). ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي (٧). = يطلب، وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط. وانظر "فتح القدير" (٥/ ١٦٨).(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٨).(٢) في "الأصل" عمر. وال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 16

From the schools’ own books

Hanafi

المسمى في رقبته

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مهر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.