Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقدير الكسوة الواجبة للزوجة

In 1 comparative book0 schools

هل تُحدَّد كسوة الزوجة بأجناس معينة، أم تُقدَّر بالكفاية بحسب عرف البلد وحال الزوجين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الكسوة] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وقد ذكرت إسناده في الباب قبل (١). واجمع أهل العلم (٢) على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقد اختلف أهل العلم فيما يجب أن يكسو، فقال كثير منهم: يكسو ثياب بلد كذا، ومن كسوة كذا لبلد سموها. تركت ذلك اختصارا إذ لا فائدة في كثير مما ذكروا، لأن أكثر أهل البلدان يقل عندهم ما ذكروه، فأصح ذلك وأعدله أن لا يحمل أهل البلدان جميعا على كسوة واحدة، ولكن يؤمر أهل كل بلد أن يكسو ما يكسو أهل ذلك البلد بالمعروف بقدر (١) تقدم.(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٤٧٣)، "الإجماع" لابن المنذر (٣٩٠). ما يطيقه المأمور به على قدر يسره وعسره، وعلى قدر ما فيه الكفاية لها على قدر حالها وما يكسى مثلها في مثل ذلك البلد، ولا يجوز وضع ما ذكروه في

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 56

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.